علي أصغر مرواريد

214

الينابيع الفقهية

فصل : في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت : إذا اختلف الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل : إما كان في أيديهما معا أو في يد أحدهما ، فإن كان في أيديهما وكان لكل واحد منهما بينة تحالفا وقسم بينهما ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة ويصلح لأحدهما كان له ، وإن صلح لهما معا كان بينهما ، فإن كان لأحدهما بينة حكم له . وإن كان في يد أحدهما كانت البينة على اليد الخارجة واليمين على المتشبثة . فصل : في بيان أحكام اليمين وما يتعلق بها : اليمين في الدعاوي على نية المستحلف إلا إذا كان الحالف معسرا فإنها تكون على نيته ويجوز له أن يحلف أنه لا يلزمه شئ مما ادعى به عليه وينوي في الحال . والحالف ضربان : مسلم وكافر ، وكل واحد منهما ضربان : أخرس وناطق ، والناطق : رجل وامرأة وصحيح ومريض . وتؤكد الأيمان بالعدد وجوبا وبالزمان والمكان واللفظ استحبابا . فالعدد يدخل في القسامة واللعان وسنشرحهما . والتأكيد بالزمان أن يحلف في الأوقات الشريفة وبعد الصلوات المفروضات . وبالمكان أن يحلف في أشرف البقاع من كل بلد . والتأكيد باللفظ أن يحلف بقوله : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ، والواجب قوله : والله ، ولا يمين بغير الله تعالى وبغير أسمائه الحسنى وصفاته العليا . والكافر يحلف بما يراه يمينا وبما يكون أردع له وأصلح . والأخرس يتوصل الحاكم إلى معرفة إقراره وإنكاره وإلى تعريفه حكم الحادثة بالإشارة وأحضر مجلس الحكم من فهم أغراضه وأمكنه إفهامه ، وإذا أراد أن يحلفه إذا توجه وضع يده على المصحف وعرفه حكمها وحلفه بالإيماء إلى أسماء الله تعالى ، وإن